هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان انتهاء عقد العمل قد تم بالتراضي؟
نصّت المادة (45) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 على الآتي: “يستحق العامل الذي أُنهيت خدمته مكافأة نهاية خدمة بمقدار أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أداها لدى صاحب العمل، باستثناء أحكام الفقرة (ب) من البند أولاً والفقرات (هـ) و(و) و(ح) من البند ثانياً من المادة (43) من هذا القانون.”
وقد ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 615 / الهيئة المدنية / 2020، تسلسل 617 بتاريخ 27/1/2020
، أن وقائع الدعوى تتلخص بقيام المدعي بإقامة دعوى أمام محكمة عمل البصرة مدعياً أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها،
وأن خدماته قد انتهت بتاريخ 12/5/2019 بالتراضي بين الطرفين، إلا أن الشركة لم تقم بدفع مكافأة نهاية الخدمة له رغم مطالباته المتكررة.
وقد قضت المحكمة برد الدعوى، وتم تصديق الحكم تمييزاً،
وجاء في قرار التمييز ما يأتي: “لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 إذا كان إنهاء العمل قد تم بطلب منه وبأرادته، من دون تعسف من صاحب العمل.”