ما هي ضمانات المستثمر في العراق ضد المصادرة والتأميم وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006؟

ما هي ضمانات المستثمر في العراق ضد المصادرة والتأميم وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006؟

نصت المادة (12/ثالثاً/أ و ب) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 على ضمانة أساسية للمستثمر، حيث جاء فيها:

"أ. يضمن هذا القانون للمستثمر عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري، باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات.
ب. كما لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل."

وتُعد هذه الضمانة من أهم الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لحماية الاستثمار، إذ تقيد سلطة الدولة في التدخل بملكية المشروع الاستثماري.

وتعرّف المصادرة بأنها إجراء تتخذه السلطة العامة بصفتها صاحبة السيادة، تستولي بموجبه على ملكية كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالية لشخص معين دون مقابل، وغالباً ما ترد المصادرة بوصفها عقوبة جزائية أو إدارية.

أما التأميم فهو إجراء تقوم به الدولة بموجبه بنقل ملكية أموال أو حقوق من القطاع الخاص إلى الملكية العامة، بهدف استغلالها أو إدارتها أو توجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية معينة.

إلا أن تقييد التأميم بصدور حكم قضائي بات – كما ورد في النص – يثير إشكالاً قانونياً، إذ إن التأميم بطبيعته لا يصدر بحكم قضائي، وإنما يكون عادةً بقانون يصدر عن السلطة التشريعية أو بقرار صادر عن السلطة التنفيذية. الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في صياغة النص التشريعي ليكون أكثر انسجاماً مع الطبيعة القانونية لإجراء التأميم.

ويفهم من ذلك أن المشرع العراقي سعى إلى طمأنة المستثمرين، ولا سيما الأجانب منهم، من خلال توفير ضمانات قانونية تحد من مخاطر المصادرة أو التأميم، مع التأكيد على عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، بما يحقق التوازن بين حماية الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة.

© 2026 All Rights Reserved - Osama Tuma for Legal Services and Advisory